للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأبنية بالذهب، وتطريز الثياب، وتذهيب سقوف البيت، فإن ذلك على ما فيه من التزين والتصنع إذا استعمل مرة لم يمكن بعد ذلك تخليصه وإعادته إلى أصله حتى يكون مالا قائما.

ومن إضاعة المال تسليمه إلى من ليس برشيد، وفيه إثبات الحجر على المفسد لماله.

ويدخل في إضاعة المال احتمالُ الغبن في البياعات ونحوها من المعاملات.

ومن إضاعة المال سوء القيام على ما تملكه من المال، كالرقيق والدواب ونحوها، التي إذا لم تتعهدها ضاعت، ويدخل في النهي عن إضاعة المال قسمة ما لا ينتفع به الشريك القاسم إذا تفرد نصيبه كاللؤلؤة والسيف والحمام والطاحونة ونحوها من الأشياء، فإن القسمة في جميعها باطلة؛ لأنها إضاعة للمال، غير مفيدة نفعا، ولا مثمرة خيرا.

وفيه وجه آخر، ومذهب ثان: وهو أن يتخلى الرجل من ملكه وهو محتاج إليه، وهو أن ينفقه، أو يتصدق به، أو يطعمه الناس، يريد به المعروف، ولعله قد يكون عليه الدين يلزمه أن يخرج إلى أصحابه منه، فهذا قد ضيع ماله، وأموال أصحاب الحقوق التي عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>