للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والنقير: أصله النخلة ينقر، فيتخذ منه أوعية ينتبذ فيها.

والمزفت: السقاء الذي قد زفت، أي رُبِّب بالزفت، وهو القير، وليس المعنى في النهي تحريم أعيان هذه الأوعية، فإن الأوعية لا تحرم شيئا ولا تحلله، ولكن هذه الأوعية ظروف متينة إذا انتبذ صاحبها فيها، كان على غرر منها، لأن الشراب قد ينش فيها ويغلي فيصير مسكرا وهو لا يشعر به، وكذلك هذا في السقاء المزفت لأن الرب الذي فيه يمنعه من التنفس، فأما السقاء غير المربوب فإنما جاءت الرخصة فيه لأنه إذا اشتد الشراب لم يلبث السقاء أن ينشق فيعلم به صاحبه فيجتنبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>