للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أصحاب الرّأي في المُضارِب: هو ضامِن لرأس المال , والرِّبح له , ويتصدّق به , والوَضيعة عليه.

وقال الشّافعي: إن كان اشترى السِّلعة بعين المال؛ فالبيع باطِل , وإن كان اشتراها بغير عينه , فالسلعة مِلك للمُشتري , وهو ضامِن له.

<<  <  ج: ص:  >  >>