للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

واستغربه الترمذي (١)، وحسَّن حديث أبي رافع مثله بزيادة: "وكنت السفير بينهما" (٢).

والروايات في ذَلِكَ متواترة عن أبي رافع مولى رسول الله ، وعن سليمان بن يسار وهو مولاها، وعن يزيد بن الأصم وهو ابن أختها.

وجمهور علماء المدينة يقولون: لم ينكح رسول الله ميمونة إلا وهو حلال.

روى مالك، عن ربيعة، عن سليمان بن يسار أنه بعث أبا رافع مولاه ورجلًا من الأنصار، فزوَّجاه ميمونة بنت الحارث، ورسول الله بالمدينة قبل أن يخرج.

واختلف الفقهاء في ذَلِكَ من أجل اختلاف الآثار؛ فذهب أهل المدينة إلى أن المحرم لا ينكح ولا يُنكح غيره، فإن فعل فالنكاح باطل، وروي ذَلِكَ عن عمر، وعثمان، وابنه أبان، وعلي، وزيد بن ثابت، وابن عمر، وبه قال سعيد بن المسيب، وسالم، وسليمان بن يسار، ومالك، والليث، والأوزاعي، والشافعي وأحمد.

وذهب الثوري والكوفيون إلى أنه يجوز للمحرم أن يَنكح ويُنكح غيره،


(١) سنن الترمذي (٨٤٥).
(٢) سنن الترمذي (٨٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>