للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وهو قول ابن مسعود، وابن عباس، وأنس، ذكره الطحاوي، وروي عن القاسم بن محمد، والنخعي، وروي عن معاذ، وحجتهم حديث ابن عباس.

قال الطبري: والصواب عندنا أن نكاح المحرم فاسد يجب فسخه؛ لصحة الخبر عن عثمان، يعني الذي في مسلم: "لا ينكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب"، وهو من رواية أبان بن عثمان بن عفان، عن أبيه، واعلم أنه ذكر ابن أبي حاتم في المراسيل عن أبي بكر الأثرم أنه سأل أحمد بن حنبل: أبان بن عثمان سمع من أبيه؟ قال: لا، من أين يسمع منه؟!.

ثم اعلم أنه أخرجه الترمذي فقال عقبه إنه حسن صحيح (١).

وقد صرح أبان نفسه في صحيح مسلم بالسماع من أبيه في طريقين، والإخبار في طريق أخرى، وهو ثقة وأَخبر بنفسه أسمع أم لا، والله أعلم.

وخبر ابن عباس عارضه فيه غيره مِن الصحابة، بأجوبة منها قالوا:

أنها هي أعلم بنفسها منه من ابن عباس.

ومنها: أنها كانت إذ ذاك امرأة كاملة، وكان ابن عباس يومئذٍ ابن عشرة أعوام وأشهر، فبين الضبطين فرقٌ لا يخفى.

ومنها: أنه إنما تزوجها في عُمرة القضاء، هذا ما لا يختلف فيه اثنان، ومكة


(١) سنن الترمذي (٨٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>