للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٦٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو فزارَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ قالَ: حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الحَارِثِ، أَنَّ رَسُولَ الله تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ.

قَالَ: وَكَانَتْ خَالَتِي وَخَالَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ. [خ: ١٨٣٧، م: ١٤١٠، د: ١٨٤٤، ت: ٨٤٢، س: ٢٨٣٧].

١٩٦٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصبَّاحِ قالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ رَجَاءٍ المكِّيُّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : "المُحْرِمُ لا يَنْكِحُ وَلا يُنْكِحُ، وَلا يَخْطُبُ". [م: ١٤٠٩، د: ١٨٤١، ت: ٨٤٠، س:٢٨٤٢].

يومئذٍ دار حرب، وإنما هادنهم على أن يدخلها معتمرًا، ويبقى فيها ثلاثة أيام فقط ثم يخرج، فأتى من المدينة محرمًا بعُمرة ولم يقدم شيئًا، إذ دخل على الطواف والسعي، وتم إحرامه في الوقت، ولم يشك أحدٌ في أنه إنما تزوجها بمكة حاضرًا لها، لا بالمدينة، فصحّ أنها بلا شك إنما تزوجها بعد تمام إحرامه، لا في حال طوافه وسعيه، فارتفع الإشكال جملة، وبقي خبر عثمان وميمونة لا معارض لهما.

وبقي أجوبة أخرى؛ منها أنه من خصائصه على الأصح عند الشافعية، والمسألة طويلة الذيل جدًا، فيكفي هذا منها (١).


(١) قلت: وقد ساقها ابن الملقن في التوضيح لشرح الجامع الصحيح ١٢/ ٤١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>