للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

إمكان كونه في الباطن خلاف ذلك، ولكنه إنما كلف الحكم بالظاهر، وهذا نحو قوله: "فإذا قالوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله" (١).

ونحو قوله في المتلاعنين: "لولا الأيمان لكان لي ولها شأن" (٢).

ولو شاء الله تعالى لأطلعه على باطن أمر الخصمين فحكم بيقين نفسه من غير حاجة إلى شهادة أو يمين.

فإن قيل: هذا الحديث المذكور في الأصل ظاهره أنه قد يقع منه في الظاهر مخالف للباطن، وقد اتفق الأصوليون على أنه لا يقر على خطأ في الأحكام.

وجوابه في كلام النووي، وهو أنه قال: لا تعارض بين الحديث والقاعدة؛ لأن مرادهم فيما حكم فيه باجتهاده.

ثم ذكر كلامًا آخر، قال: وأما الذي في الحديث فمعناه: إذا حكم بغير الاجتهاد كالبينة واليمين، فهذا إذا وقع منه ما يخالف ظاهره باطنه لا يسمى الحكم خطأ، بل الحكم صحيح بناء على ما استقر به التكليف، وهو وجوب العمل بشاهدين مثلًا، فإن كانا شاهدي زور أو نحو ذلك فالتقصير منهما.


(١) رواه البخاري (٢٥)، ومسلم (٢١).
(٢) رواه البخاري (٤٧٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>