للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ الله ؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ

وقد ذكر مسلم هذا الحديث في سائر الطرق المصرحة بأنها سرقت، وقطعت بسبب السرقة، فيتعيَّن حمل هذه الرواية على ذلك جمعًا بين الروايات، فإنها قضية واحدة، مع أن جماعة من الأئمة قالوا: هذه الرواية شاذة؛ فإنها مخالفة لجماهير الرواة، والشاذ لا يعمل به.

قال العلماء: وإنما لم يذكر السرقة في هذه الرواية؛ لأن المقصود منها عند الراوي ذكر منع الشفاعة في الحدود، لا الإخبار عن السرقة.

قال جماهير العلماء وفقهاء الأمصار: لا قطع على مَن جحد العارية، وتأولوا هذا الحديث بنحو ما ذكرته.

وقال أحمد وإسحاق: يجب القطع في ذلك (١)، انتهى، والله أعلم.

فرع غريب: صحَّ أنه أتي برجل كان يسرق الصبيان فأمر به فقطعت يده.

وينبغي أن يعمل بهذا الحديث ويُفشى؛ كي لا يتعاطى بعض الفساق ذلك، وفي ظني أنه لأحد بعض أهل العلم، ولا مانع من العمل به لأنه صح، والله أعلم.

قتل الأسودَ أبا فاطمة حمزةُ بن عبد المطلب يوم بدر (٢).


(١) شرح صحيح مسلم للنووي ١١/ ١٨٧ - ١٨٨.
(٢) هذه الجملة تابعة لترجمة المرأة المخزومية، وقد فصل بينها وبين الترجمة لحق طويل، فلعله خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>