للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وفي السنن والمسند أيضًا عن قبيصة بن حريث، عن سلمة بن المحبق، أنه قضى في رجل وقع على جارية امرأته؛ إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها، وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها (١).

واللفظ الذي في الأصل: "رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُل وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ فَلَمْ يَحُدَّهُ".

فاعلم أن الناس اختلفوا في القول بهذا الحكم؛ فأخذ به أحمد في ظاهر مذهبه فإن الحديث حسن.

قال بعض الحنابلة: والقياس وقواعد الشريعة يقتضي القول بموجب هذه الحكومة، فإن إحلال الزوجة شبهة تورث سقوط الحد، ولا تسقط التعزير، فكانت المائة تعزيرًا، فإذا لم تكن أحلتها كان زنى لا شبهة فيه ففيه الرجم، فأي شيء في هذه الحكومة مما يخالف القياس.

وأما حديث سلمة بن المحبق، فرواه عنه الحسن البصري تارة، وبينهم قبيصة بن حريث، فإن صحَّ تعيَن القول به، ولم يعدل عنه، ولكن قال النسائي: لا يصح هذا الحديث.

وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الذي رواه عن سلمة بن المحبق شيخ لا يعرف، ولا يحدث عنه غير الحسن، يعني قبيصة بن حريث.


(١) مسند أحمد ٥/ ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>