وقال البخاري في التاريخ: قبيصة بن حريث سمع سلمة بن المحبق، في حديثه نظر.
وقال ابن المنذر: لا يثبت خبر سلمة بن المحبق.
وقال البيهقي: وقبيصة ابن حريث غير معروف.
وقال الخطابي: هذا حديث منكر، وقبيصة غير معروف.
والحجة لا تقوم بمثله، وكان الحسن لا يبالي أن يروي الحديث ممن سمع.
وطائفة أخرى قبلت الحديث، ثم اختلفوا فيه؛ فقالت طائفة: هو منسوخ، وكان هذا قبل نزول الحدود.
وقالت طائفة: بل وجهه أنه إذا استكرهها فقد أفسدها على سيدتها، ولم تبق ممن تصلح لها، ولحق بها العار، وهذا مثلة معنوية فهي كالمثلة الحسية أو أبلغ منها، وهو قد تضمن أمرين: إتلافها على سيدتها، والمثلة المعنوية بها، فيلزمه غرامتها لسيدتها، وتعتق عليه.
وأما إن طاوعته فقد أفسدها على سيدتها فتلزمه قيمتها لها ويملكها؛ لأن القيمة استحقت عليه، وبمطاوعتها وإرادتها خرجت عن شبهة المثلة.
قالوا: ولا بُعْد في تنزيل الإتلاف المعنوي منزلة الإتلاف الحسي إذ كلاهما يحول بين المالك وبين الانتفاع بملكه.