للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلنَ ذَلِكَ فَاضْرُبوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ، وَقَدْ ترَكْتُ فِيكُمْ مَا لَمْ تَضِلُّوا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ؛ كِتَابَ الله، وَأنتُمْ مَسْؤُولُونَ عَنِّي فَمَا أنْتُمْ قَائِلُونَ؟ " قَالُوا: نَشْهَدُ أنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ، فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ إِلَى السَّمَاءِ، وَيُنَكِّبُهَا إِلَى النَّاسِ: "اللهمَّ اشْهَدْ، اللهمَّ اشْهَدْ" ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

وقيل: المراد كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذ لا تحل مسلمة لغير مسلم.

وقيل: المراد بإباحة الله والكلمة قوله تعالى: ﴿فَاْنكِحُواْ مَاطَابَ لكُم مِّنَ النِّسَآءِ﴾ [النساء:٣]، ورجَّح النووي وعزى الأول للخطابي والهروي وغيرهما.

قال: وقيل: المراد بالكلمة الإيجاب والقبول، ومعناه على هذا بالكلمة التي أمر الله بها، والله أعلم (١).

قوله: "غَيْرَ مُبَرِّحٍ": فيه أن للرجل أن يضرب امرأته للتأديب، فإن ضربها الضرب المأذون فيه فماتت منه وجبت ديتها على عاقلة الضارب، ووجبت الكفارة في ماله.

قوله:"فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ إِلَى السَّمَاءِ، وَيُنَكِّبُهَا": هي بموحدة بعد النون، وهذه اللفظة رويت في صحيح مسلم وضبطت بمثناة فوق بعد الكاف.


(١) شرح صحيح مسلم للنووي ٨/ ١٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>