٣١٢٥ - قوله:"أو عَتِيرَة": العتيرة شاة تذبح في رجب، كذا فسره في الحديث، وكان الرجل من العرب ينذر يقول: إذا كان لي كذا أو بلغ شأوه كذا، فعليه أن يذبح في كل عشرة منها في رجب كذا.
وقد عَتّر يعتِر عتْرًا، إذا ذبح العتيرة، وهكذا كان في صدر الإسلام وأوَّله، ثم نُسخ، كذا قيل، والفرع يأتي تفسيره بعدَه بقليل فانظره تجده.
واعلم أن أصحاب الشافعي اختلفوا في كراهة العتيرة والفرع.
وكان ابن سيرين يذبحها في رجب.
قال الشافعي: الفرع شيء كان أهل الجاهلية يطلبون به البركة في أموالهم، فكان أحدهم يذبح بكر ناقته أو شاته، فلا يغذوه رجاء البركة فيما يأتي بعده، فسألوا رسول الله ﷺ عنه فقال:"فرعوا إن شئتم"، أي اذبحوا إن شئتم.
يشير بذلك الشافعي إلى حديث رواه البيهقي وفي آخره:"ومن شاء فرع، ومن شاء لم يفرع"(١).