للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وكانوا يسألونه عما يصنعون في الجاهلية خوفًا أن يكره في الإسلام، فأعلمهم أنه لا كراهة عليهم فيه، وأمرهم استحبابًا أن يغذوه ثم يحمل عليه في سبيل الله.

قال الشافعي: وقوله : "والفرع حق"، يشير الشافعي إلى حديث رواه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (١)، وهو بعض حديث، معناه: ليس بباطل، وهو كلام عربي خرج على جواب السائل.

قال : "لا فرع ولا عتيرة" أي لا فرع واجب، ولا عتيرة واجبة.

قال: والحديث الآخر يدل على هذا المعنى، فإنه أباح له الذبح، واختار له أن يعطيه أرملة أو يحمل عليه في سبيل الله.

قال: وقوله في العتيرة: "اذبحوا في أي شهر كان" (٢) أي اذبحوا إن شئتم، واجعلوا الذبح لله في أي شهر كان، لا أنها في رجب دون غيره من الشهور.

قال النووي: والصحيح عند أصحابنا، وهو نص الشافعي، استحباب الفرع والعتيرة.


(١) سنن أبي داود (٢٨٤٢).
(٢) رواه النسائي (٤٢٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>