للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وأجابوا عن حديث: "لا فرع ولا عتيرة" بثلاثة أجوبة:

أحدها: جواب الشافعي؛ أن المراد نفي الوجوب.

والثاني: المراد: نفي ما كانوا يذبحونه لأصنامهم.

والثالث: أنهما ليسا كالأضحية في الاستحباب.

فأما [تفرقة اللحم على المساكين فبر وصدقة، وقد نصّ الشافعى في سنن حرملة أنها إن تيسرت كل شهر كان حسنًا، هذا تلخيص حكمها فى مذهبنا.

وادعى عياض] (١) أن جماهير العلماء على نسخ الأمر بالفرع والعتيرة، والله أعلم.

وقد جاءت فيهما أحاديث؛ منها: حديث نبيشة: "نادى رجل رسول الله، فقال: إنا كنا نعتر عتيرة" الحديث، وهو في الأصل، رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة.

قال ابن المنذر: هو حديث صحيح.

وروى البيهقى بإسناده الصحيح عن عائشة قالت: "أمرنا رسول الله بالفرعة، من كل خمسين واحدة".


(١) ما بين معقوفتين زيادة من شرح صحيح مسلم للنووي ١٣/ ١٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>