للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقد قال الشافعي وأصحابه بهذا الحديث في كل ما تضمنه، وبه قال النخعي، والحسن بن صالح، والليث، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وداود، وفقهاء الحديث، وجمهور العلماء، كذا قيل.

وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يجوز بالسن والعظم المتصلين، ويجوز بالمنفصلين.

وعن مالك روايات؛ أشهرها جوازه بالعظم دون السن كيف كان، والثانية كمذهب الجمهور، والثالثة كأبي حنيفة، والرابعة حكاها عنه ابن المنذر؛ يجوز بكل شيء حتى بالسن والظفر.

وعن ابن جريح جواز الذكاة بعظم الحمار دون القرد، وهذا مع ما فيه لا يحتاج إلى ردهما.

قال الشافعي وأصحابُه وموافقوهم: لا تحصل الذكاة إلا بقطع الحلقوم والمرئ بكمالهما، ويستحب قطع الودجين ولا يشترط، وهذا أصح الروايتين عن أحمد.

وقال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه إذا قطع الحلقوم والمرئ والودجين وأسال الدم حصلت الذكاة (١).


(١) الإجماع ص ٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>