قال: واختلفوا فى قطع بعض هذا؛ فقال الشافعي: يشترط قطع الحلقوم والمرئ، ويستحب الودجان.
وقال الليث وأبو ثور وداود وابن المنذر: يشترط الجميع.
وقال أبو حنيفة: إذا قطع ثلاثة من هذه الأربعة أجزأه.
وقال مالك: يجب قطع الحلقوم والودجين، ولا يشترط المرئ، وهذه رواية عن الليث أيضًا.
وعن مالك رواية أنه يكفي قطع الودجين، وعنه اشتراط قطع الأربعة كما قال الليث وأبو ثور.
وعن أبي يوسف ثلاث روايات: إحداها كأبي حنيفة، والثانية إن قطع الحلقوم واثنين من الثلاثة الباقية حلت وإلا فلا، والثالثة اشتراط قطع الحلقوم والمرئ وقطع الودجين.
وقال محمد بن الحسن: إن قطع من كل واحد من الأربعة أكثره حلَّ، وإلا فلا، والله أعلم.
وفي قوله:"أنهر الدم" دليل على جواز ذبح المنحور، ونحر المذبوح، وقد جوزه العلماء كافة إلا داود بن علي بن خلف الأصبهاني إمام أهل الظاهر فمنعهما.
وكرهه مالك كراهة تنزيه، وفي رواية كراهة تحريم، وفي رواية عنه إباحة