للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بلغته، فيدعوه إلى التقرب منه، فإذا اجتمعن إليه شدّ على بعضهم، وله منقار مؤذي شديد، فإذا نقر واحدًا قتله من ساعته وأكله، فلا يزال على ذلك، ومأواه في الأشجار ورؤوس القلاع والتلاع.

قال أبو حاتم في كتاب الطير: الصرد نحو القارِية في العِظم، وهو أبيض البطن، أخضر الظهر، ويسمى السُّمَيْط والأخطب والأخيل، والأنثى صردة.

وفي حلِّه وجهان في مذهب الشافعي، أصحهما التحريم لورود النهي الصحيح عن قتله.

والثاني: الإباحة؛ لأن الشافعي أوجب فيه الجزاء على المحرم، ولا يُفدى غير المأكول.

لأن النهي عن قتله لم يكن لأجل كرامته إنما هو لأن العرب كانت تتشاءم به فيقتلونه، لا أنه حرام، ذكره .... في الطبقات، والله أعلم.

قوله: "وَالنَّمْلَةِ": اعلم أن قتل النمل حرام، كذا أطلقه الرافعي والنووي في الروضة (١).

وهذا في النمل الكبير، أما النمل الصغير ففي شرح المهذب المسمى بالاستقصاء نقلًا عن الإيضاح للصيمري أنه لا يحرم قتله؛ لأنه مؤذٍ، وأقره عليه.


(١) روضة الطالبين ٣/ ٢٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>