للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٢٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله (١)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةِ، وَالنَّحْلَةِ، وَالهُدْهُدِ، وَالصُّرَدِ. [د: ٥٢٦٧].

٣٢٢٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى المِصْرِيَّانِ قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ نَبِيِّ الله قَالَ:

قال: وقد سُئل ابن عباس عن قتل المحرم لها، فقال: تلك ضالة لا شيء فيها (٢).

وذكر البغوي أيضًا في شرح السنة جواز قتلها (٣).

وذكر الخطابي في معالمه أن النمل على ضربين؛ أحدهما مؤذٍ ضرار، فدفع عاديته جائزٌ.

وضرب آخر لا ضرر فيه، وهو الطوال الأرجل لا يجوز قتله (٤)، انتهى، والله أعلم.


(١) في الهامش: (هو ابن عتبة)، وعليه (خ) و (صح).
(٢) معرفة السنن والآثار ٤/ ٢٣٧.
(٣) شرح السنة ١٢/ ١٩٨.
(٤) معالم السنن ٢/ ٢٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>