للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ثم إن النهي إنما هو عن حضور المسجد، لا عن أكل الثوم والبصل والكراث، فهذه حلال بالإجماع، إلا ما يُحكى عن أهل الظاهر تحريمها؛ لأنه يمنع حضور الجماعة، وهي عندهم فرض عين، والأحاديث التي قدّمتها حجة عليهم.

قال العلماء: ويلتحق بالبصل والثوم والكراث مَا لهُ رائحة كريهة من المأكولات وغيرها.

قالوا: ويلحق به مَن أكل فجلًا وكان يتجشأ، كذا قالوا.

وذكر بعض مشايخي فيما قرأته عليه أن الفجل مذكور في معجم الطبراني (١)، ويحرم على الأكل الحضور كما صرّح به بعضهم.

والمعروف في المذاهب الأربعة الكراهة.

والمعذور يأكل هذه الأشياء للتداوي بعذر كما صرح به ابن حبان في صحيحه (٢)، وهو معدود من الشافعية.


(١) المعجم الأوسط ١/ ٦٨.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٢/ ١٧: فيه يحيى بن راشد البراء البصري، وهو ضعيف، ووثقه ابن حبان وقال: يخطئ ويخالف، وبقية رجاله ثقات.
(٢) صحيح ابن حبان ٥/ ٤٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>