للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

واعلم أن جاء الأمر بها في عدد في الشهر معلوم؛ فمنها ما في الأصل مرفوعًا: ""مَنْ أَرَادَ الحِجَامَةَ فَليَتَحَرَّ سَبْعَةَ عَشَرَ، أَوْ تِسْعَةَ عَشَرَ، أَوْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ" الحديث، وهو في الترمذي.

وفي أبي داود: "من احْتَجَمَ لِسَبْعَ عَشْرَةَ، أوَ تِسْعَ عَشْرَةَ، أوَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، كان شِفَاءً من كل دَاءٍ" (١).

ومعناه من كل داء سببه غلبة الدم.

وهذه الأحاديث موافقة لما أجمع عليه الأطباء؛ أن الحجامة في النصف الثاني، وما يليه من الربع الثالث من أرباعه أنفع من أوله وآخره، فإذا استعملت عند الحاجة إليها نفعت، أي وقت كان مِن أول الشهر وآخره.

قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: كان أبو عبد الله أحمد بن حنبل يحتجم أي وقت هاج به الدم، وأي ساعة كانت.

وقال صاحب القانون: أوقاتها في النهار الساعة الثانية أو الثالثة، ويجب توقيها بعد الحمام، إلا فيمن دمه غليظ فيجب أن يستحم ثم يستجم ساعة، ثم يحتجم (٢)، انتهى.


(١) سنن أبي داود (٣٨٦١).
(٢) القانون ١/ ٣٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>