للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤٨٦ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَطَير، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ النَّهَّاسِ بْنِ قَهْم، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ الله قَالَ: "مَنْ أَرَادَ الحِجَامَةَ فَليَتَحَرَّ سَبْعَةَ عَشَرَ، أَوْ تِسْعَةَ عَشَرَ، أَوْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، وَلا يَتَبَيَّغْ بِأَحَدِكُمُ الدَّمُ فَيَقْتُلَهُ". [ت: ٢٠٥١].

وتكره عندهم الحجامة على الشبع؛ فإنها ربَّما أَورَثت سددًا، أو أمراضًا رديئة، لاسيما إذا كان الغذاء رديئًا غليظًا.

وفي أثر: "الحجامة على الريق دواء، وعلى الشبع داء، وفي سبعة عشر - من الشهر شفاء" (١).

واختيار هذه الأوقات للحجامة فيما إذا كانت على سبيل الاحتياط، والتحرز من الأذى، وحفظًا للصحة (٢).

٣٤٨٦ - قوله: "عَنِ النَّهَّاسِ بْنِ قَهْمٍ": هو بالقاف، ضعَّفوه.

قوله: "لا يَتَبَيَّغْ بِأَحَدِكُمُ الدَّمُ فَيَقْتُلَهُ": هو بالغين المعجمة في آخره، على وزن يتلَطَّف، أي غَلَبَةُ الدم على الإنسان، يقال: تبيَّغ الدم إذا تردد فيه، ومنه تبيغ الماء إذا تردد وتحير في مجراه.

وقيل: إنه من غير هذه المادة، والله أعلم.


(١) الفردوس للديلمي ٢/ ١٥٣.
(٢) الكلام في زاد المعاد ٤/ ٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>