للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَدْرِكْ سَهْلًا صَرِيعًا، قَالَ: "مَنْ تَتَّهِمُونَ؟ " قَالُوا: عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ، قَالَ: "عَلامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ؟ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مِنْ أَخِيهِ مَا يُعْجِبُهُ فَليَدْعُ بِالبَرَكَةِ"، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَأَمَرَ عَامِرًا أَنْ يَتَوَضَّأَ، فَيغْسِلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ، وَرُكْبَتَيْهِ وَدَاخِلَةَ إِزَارِهِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَصُبَّ عَلَيْهِ.

قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: فَأَمَرَهُ أَنْ يُكْفَأَ الإِنَاءَ مِنْ خَلفِهِ.

يقال: لبط بالرجل فهو ملبوط.

قوله: "فَأَمَرَ عَامِرًا أَنْ يَتَوَضَّأَ": اعلم أنه ذكر هنا صفة الوضوء، لكن اختلف العلماء في العائن؛ هل يجبر على الوضوء للمعين، أم لا؟

واحتج مَن أوجبه برواية الكتاب، وفي الموطأ؛ أمر عائنه أن يتوضأ (١)، وبما في صحيح مسلم: "وإذا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا" (٢)، والأمر للوجوب.

قال المازري: والصحيح عندي الوجوب، ويبعد الخلاف فيه إذا خشي على المعين الهلاك، وكان وضوء العائن مما جرت العادة بالبرء به، أو كان الشرع أخبر به خبرًا عامًا، ولم يكن زوال الهلاك إلا بوضوء العائن، فإنه يصير من باب مَن تعيَّن عليه إحياء نفس مشرفة على الهلاك، وقد تقرر أنه يجبر على بذل الطعام للمضطر فهذا أولى، وبهذا التقرير يرتفع الخلاف فيه، هذا آخر كلام المازري.


(١) موطأ مالك ٢/ ٩٣٨.
(٢) صحيح مسلم (٢١٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>