للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ثم اعلم أن غسل العائن وجهه إنما هو صبه وأخذه بيده اليمنى، وكذلك باقي أعضائه، إنما هو صبه صبة على ذلك العضو، ليس على صفة غسل الأعضاء في الوضوء وغيره.

وكذلك غسل داخلة الإزار إنما هو إدخاله وغمسه في القدح.

وداخلة الإزار مما يلي الجسد منه.

وقيل: المراد موضعه من الجسد.

وقيل: المراد مذاكيره.

وقيل: المراد وركه إذ هو معقد الإزار.

قال النووي: قال القاضي عياض: فيه من الفقه ما قاله بعض العلماء؛ أنه ينبغي إذا عُرف أحد بالإصابة بالعين أن يُجتنب ويتحرز منه.

وينبغي للإمام منعه مِن مداخلة الناس، ويأمره بلزوم بيته، فإن كان فقيرًا رزقه ما يكفيه، ويكف أذاه عن الناس؛ فضرره أشد من ضرر آكل الثوم والبصل الذي منعه النبي دخول المسجد لئلا يؤذي المسلمين، ومن ضرر المجذوم الذي منعه عمر، والعلماء بعده، الاختلاط بالناس، ومِن ضرر المؤذيات من المواشي التي يؤمر بتغريبها إلى حيث لا يتأذى به أحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>