للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فأحمد أثبتَ خضاب النبي ، ومعه جماعة من المحدثين، ومالك أنكره (١)، انتهى.

وأصرح حديث رأيتُه في خضابه ، ما رواه البخاري في صحيحه بسنده إلى عثمان بن عبد الله بن موهب قال: دخلنا على أمِّ سلمة فأخرجت لنا شعرًا من شعر رسول الله فإذا هو مخضوب بالحناء والكتم (٢).

قال ابن القيم: فإن قيل: فقد ثبت في صحيح مسلم النهي عن الخضاب بالسواد في شأن أبي قحافة: "غَيِّرُوا هذا وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ" (٣).

فالجواب من وجهين:

أحدهما: النهي عن التسويد البحت، فأما إذا أضيف إلى الحناء شيء آخر كالكتم ونحوه فلا بأس به، فإن الكتم والحناء يجعل الشعر بين الأحمر والأسود، بخلاف الوسمة فإنها تجعله أسود فاحمًا، وهذا أصح الجوابين.

الثاني: أن الخضاب بالسود المنهي عنه خضاب التدليس؛ كخضاب شعر الجارية والمرأة الكبيرة تغر الزوج والسيد بذلك، وخضاب الشيخ يغر المرأة بذلك، فإنه من الغش والخداع.


(١) زاد المعاد ٤/ ٣٦٦ - ٣٦٧.
(٢) ينظر: صحيح البخاري (٥٨٩٧).
(٣) صحيح مسلم (٢١٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>