للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: قُلنَا: فَمَا إِسْرَاعُهُ فِي الأَرْضِ؟ قَالَ: "كَالغَيْثِ اشْتَدَّ بِهِ الرِّيحُ".

وصورته في هذا الحكم المذكور في خروج الدجال، والحديث في صحيح مسلم.

وهذا الذي نصَّ عليه في الحديث لا يخفى مجيئه أيضًا في سائر الأحكام المتعلقة بالأيام؛ كإقامة الأعياد، وصوم رمضان، ومواقيت الحج، ويوم عرفة، وأيام منى، ومدة الآجال كالسلم والإجارة والإيلاء والعنة والعدة، وغيرها، فتفطن لذلك.

وامتحن بجميعها فقل مثلًا: امرأة مات عنها زوجها وليست بحامل، ومع ذلك فإنها تعتد من طلوع الشمس إلى زوالها، وكذا في مدة الإيلاء والعنة ونحوه.

فالقياس أن يوتر ويصلي التراويح نهارًا، وأن يُسر في المغرب والعشاء والصبح؛ لأنه لا يزيد على القضاء.

وحينئذٍ فامتحن بذلك كله فقل: مغرب تفعل في النهار إذًا، وهكذا في الوتر والتراويح، وتقول أيضًا: نغرب يصليها الإمام والمنفرد أداء لا قضاء، ومع ذلك يُسر بها.

ويقع الامتحان أيضًا بهذا كله فيقال: ظهر وقعت ليلًا وهي أداء لا قضاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>