للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٢٠٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ الله الحَمَّالُ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ البُرْسَانِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ زِيَادِ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ أَبِي سَعْدِ بْنِ أَبِي فَضَالَةَ الأَنْصَارِيِّ، وَكَانَ مِنَ الصَّحَابَةِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : "إِذَا جَمَعَ اللهُ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ ليَوْمِ القِيَامَةِ لِيَوْمٍ لَا ريبَ فِيهِ، نَادَى مُنَادٍ: مَنْ كَانَ أَشرَكَ فِي عَمَلٍ عَمِلَهُ لله ﷿ فَليَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ الله، فَإِنَّ اللهَ أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ". [ت: ٣١٥٤].

٤٢٠٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمرُ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زيدٍ،

الشخص إذا أشرك في العبادة غيرها من أمر دنيوي أو رياء؛ فاختار الغزالي اعتبار الباعث على العمل، فإن كان القصدُ الدنيوي هو الأغلب لم يكن له فيه أجرٌ، وإن كان القصد الديني هو الأغلب كان له الأجر بقدره، وإن تساويا تساقطا.

واختار الشيخ عز الدين ابن عبد السلام أنه لا أجر فيه مطلقًا؛ سواء تساوى القصدان أو اختلفا، وهذا الذي يعضده هذا الحديث وغيره.

وقال المحاسبي: إذا كان الباعث الديني أقوى بطل عملُه.

قال بعض مشايخي: وخالف في ذلك الجمهور.

وقال ابن جرير الطبري: إذا كان ابتداء العمل لله لم يضره ما عرض بعده في نفسه من عجب، هذا قول عامة السلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>