للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٢٣٦ - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ قالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ المُحَارِبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله قَالَ: "أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى السَّبْعِينَ، وَأَقَلّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ". [ت: ٢٣٣١].

وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَلَوْ كان لِابْنِ آدَمَ وَادٍ لأحب أَنْ يَكُونَ إليه ثَانٍ، وَلَوْ كان له وَادِيَانِ لاحب أَنْ يَكُونَ إِلَيْهِمَا ثَالِثٌ، وَلَا يَمْلأُ جَوْفَ بن آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، ثُمَّ يَتُوبُ الله على من تَابَ" (١).

وأما تعييني السورة فروى أحمد أيضًا من غير طريق باختلاف بعض الشيء عن أبي بن كَعْبٍ قال: إن رسول الله قال: إن الله أمرني أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ القرآن، قال: فَقَرَأَ عَلَيه: ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ [البينة: ١]، قال: فَقَرَأَ فيها: "وَلَوْ أن بن آدَمَ سَأَلَ وَادِيًا من مَالٍ فَأُعْطِيَهُ لَسَأَل ثَانِيًا، وَلَوْ سَأَلَ ثانيًا فَأُعْطِيَهُ لَسَأَل ثَالِثًا، وَلَا يَمْلأُ جَوْفَ بن آدَمَ إلا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ الله على من تَابَ، وإن ذلك (٢) الدِّينَ الْقَيِّمَ عِنْدَ الله الحنِيفِيَّةُ غَيْرُ المُشْرِكَةِ وَلَا الْيَهُودِيَّةِ وَلَا النَّصْرَانِيَّةِ، وَمَن يَفْعَل خَيْرًا فَلَنْ يُكْفَرَهُ" (٣).


(١) مسند أحمد ٥/ ٢١٨.
(٢) في الأصل: "ذات"، والتصويب من مسند أحمد.
(٣) مسند أحمد ٥/ ١٣١ - ١٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>