للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فإن قيل: إن القرآن فيه: ﴿فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ﴾ [المدثر: ٤٨]، وكذا قوله: "وهي نائلة، إن شاء الله، من مات لا يشرك بالله شيئًا" فما الجواب؟

فقيل: إن شفاعته في أبي طالب بالحال لا بالمقال.

وسابعة: وهي شفاعة لمن مات بالمدينة، لما روى الترمذي وصححه عن ابن عمر أن النبي قال: "مَن استطاع أن يموتَ بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن مات بها" (١).

نبَّه على هذه والتي قبلها القاضي عياض في إكماله (٢).

وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد وغيره: "لا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعًا أو شهيدًا يوم القيامة" (٣).

فهذه شفاعة أخرى خاصة بأهل المدينة، وكذلك الشهادة زائدة على شهادته للأمَّة.

وقد قال في شهداء أحد: "أنا شهيد على هؤلاء" (٤).

وفي العروة الوثقى للقزويني: أن من شفاعاته شفاعته لجماعة من صلحاء


(١) سنن الترمذي (٣٩١٧).
(٢) ينظر: إكمال المعلم ١/ ٥٦٦، ٤/ ٤٨٣.
(٣) صحيح مسلم (١٣٦٣).
(٤) رواه البخاري (١٣٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>