للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٢٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أخْبَرنَا شَرِيكٌ، عَنْ طَرِيفِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ يُحدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: انْتَهَيْنَا إِلَى غَدِيرٍ، فَإِذَا فِيهِ جِيفَةُ حِمَارٍ، قَالَ: فَكفَفْنَا عَنْهُ، حَتَّى انْتَهَى إِلَيْنَا رَسُولُ الله فَقَالَ: "إِنَّ المَاءَ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ"، فَاسْتَقَيْنَا وَأَرْوينَا وَحَمَلنَا.

٥٢١ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ وَالعَبَّاسُ بْنُ الوَلِيدِ الدِّمَشْقِيَّانِ قَالا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا رِشْدِينٌ قَال: حَدَّثَني مُعَاوِيةُ بْنُ صَالِحٍ،

٥٢٠ - قوله في حديث جَابِر: "انْتَهَيْنَا إِلَى غَدِيرٍ، فَإِذَا فِيهِ جِيفَةُ حِمَارٍ" الحديث: هذا الحديث في سنده طريف بن شهاب السعدي، ضعَّفه ابنُ معين.

وقال أحمد: ليس بشيء.

وقال البخاري: ليس بالقوي عندهم.

وقال النسائي: متروك.

ويقال فيه: ابن سفيان، ويقال: طريف بن سعد، وقيل غير ذلك.

ولو صحّ هذا الحديث لكان محمولًا على أن هذا الغدير لم يتغير؛ لأن المتغيرَ بالنجاسة نجس بالإجماع، سواء كان حسًا أو تقديرًا على ما قالوه.

وإن تغيّر بعضه فظاهر مذهب الشافعي نجاسة الجميع، والأصح عند المحققين نجاسة المتغيّر فقط، ويصير الباقي كنجاسة جامدة فيه.

فإن كان دون قلتين فنجس، وإلا فطاهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>