للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[١١] الصبح والعصر، [١٢] الصبح والعشاء، [١٣] الأضحى، [١٤] الفطر، [١٥] الجمعة يوم الجمعة وفي باقي الأيام الظهر، [١٦] صلاة الخوف، [١٧] الضحى.

وأقوى هذه الأقوال قولان: الصبح والعصر، وأصحهما العصر؛ لثبوت الخبر به.

وقد أنشدني الشيخ نور الدين أبو الحسن علي بن أحمد بن علي الحلبي الأصل، القاهري المولد والمنشأ بالقاهرة، قال: وجدت بخط الأديب زين الدين محمد بن. . . السيوطي الحاكم بها ما نصه:

وللناس في الوسطى خلافٌ وحصره … بسبعة أقوال يُضاف لها عشرُ

فخذ خمسة منها لإفراد عدها … وسدِّس بعد الخمس قول له ذكر

وبالجمعة الغراء سبع وثامن … صلاة جماعات وتاسعها الوترُ

وعاشرها مكتوبة لا بعينها … وقيل هي الصبح السنية والعصر

وقيل هي الصبح السنية والعشا … وقيل هي الاضحى وقيل هي الفطر

وخامس عشر جمعة في محلها … وفي باقي الأيام أيضًا هي الظهر

وعُدَّ صلاة الخوف سادس عشرها … وإن صحّ منقول الضحى صدق الحصر

وأما الإمام الشافعي إمامنا … فنصَّ على صبح وإيصاؤه العصر

كذا هو في شرح المهذب واردٌ … وناهيك عن نقل أتانا به حبر

وجمهور أهل العلم نقل محقق … على أنها العصر قول عنده يجب النصر

<<  <  ج: ص:  >  >>