٦٨٥ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّ الَّذِي تَفُوتُهُ صَلاةُ العَصْرِ فَكَأنَّما وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ". [خ: ٥٥٢، م: ٦٢٦، د: ٤١٤، ت: ١٧٥، س: ٤٧٨].
٦٨٥ - قوله: "فكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ": أي نقص، يقال: وترت الرجل إذا نقصتَهُ، فكأنك جعلته وترًا بعد أن كان كثيرًا.
وقيل: هو من الوتر؛ الجناية التي يجنيها الرجل على غيره من قتل أو نهب أو سبي، فشبّه ما يلحق من فاتته صلاة العصر بمن قُتل حميمُه أو سُلِبَ أهله وماله.
وأما "أهله وماله" تروى بنصبهما ورفعهما؛ فمن نصب جعله مفعولًا ثانيًا لوتر وأضمر فيها مفعولًا لم يسم فاعلُه عائدًا إلى الذي فاتته الصلاة.
وقيل: منصوب على نزع الخافض، ومعناه وتر في أهله وماله، وقيل غير ذلك.
ومَن رفع لم يضمر وأقام الأهل مقام ما لم يسم فاعلهُ؛ لأنهم المصابون المأخوذون، فمَن رد النقص إلى الرجل نصبهما، ومن رده إلى الأهل والمال رفعهما.
قال شيخنا الحافظ البُلقيني: إن هذا الحديث إذا كان من رواية مالك يكون أهله وماله بالرفع؛ لأن مالكًا فسره بما يقتضي ذلك، انتهى.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute