للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

لأنه سماه خطيئة وسماه سيئة في مسند أحمد، وقال لفاعله: "إنك آذيت الله ورسوله" (١).

وغضب حتى رأى ذلك، ولا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله.

وقد صرح البغوي بتحريم نضح المسجد بالماء المستعمل، وإن كان فيه نظر، فتحريم البصاق منه أولى.

وأطلق جماعة من الأصحاب، وكذا ابن ماجه في التبويب، لفظ الكراهة، ولعل مرادهم كراهة التحريم؛ لأنه من عادة الأولين التعبير عن التحريم بالكراهة، قال الصيدلاني في شرح المختصر: كانوا يتحرزون عن لفظ الحرمة تأدبًا؛ لقوله: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ﴾ [النحل: ١١٦].

وقد سمَّى الله الحرام مكروهًا فقال: ﴿كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا﴾ [الإسراء: ٣٨].

فإن قال قائل: إن في حديث الكتاب وغيره دليل على تحريم ذلك في القبلة، وجوازه تحت القدمين في المسجد.


(١) مسند أحمد ٤/ ٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>