للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

والجواب: إنه لا يلزم من جواز ذلك في الصلاة لحاجة جوازه في غيرها؛ لأن أحاديث النهي أكثر، وهي عامة في جميع المسجد، وهذه خاصة بحالة الصلاة.

فإن قيل: فالحديث الذي فيه: "وكفارتها دفنها" (١) لا يدل على التحريم؛ لأن لا يلزم من الكفارة الإثم؛ فقد تكون الكفارة عن الخطأ كقتل المعصوم، وقتل الصيد في الحرم، والإحرام، وقد تكون عن عمد لا إثم فيه ككفارة الحنث بالحلف بالله.

بل في الحديث دليل الجواز؛ لأنه لو كان حرامًا لم يكفّر بالدفن وحده، بل بالتوبة.

والجواب: إن التوبة عن كل ذنب معلوم وجوبه، فيكون معنى وكفارتها دفنها أي مع التوبة، بدليل تسميتها خطيئة وسيئة؛ ولأنها جناية منه، واشترط في صحة التوبة إزالتها، كما لا تصح التوبة من الغاصب والسارق إلا برد العين لمالكها.

وفي هذا المقام لسؤاله غير ذلك، ولكن ضاق عليَّ المكان.


(١) رواه البخاري (٤١٥)، ومسلم (٥٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>