وكسر الهمزة، وقد يكتب بالألف، ثم مثناة تحت، وهو نسبة إلى امرئ القيس، وهم بطنٌ من مُضَرَ، صويلح مُدلِّس.
حديث الركعتين بعد الوتر جالسًا، فإذا أراد أن يركع قام وركع، وهو في الصحيحين.
وقد أخذ بظاهره الأوزاعي وأحمد، فيما حكاه القاضي عنهما، فأباحا ركعتين بعد الوتر.
وقال النووي في شرح مسلم: قلت: الصواب أن هاتين الركعتين فعلهما ﷺ بعد الوتر جالسًا؛ لبيان جواز الصلاة بعد الوتر، وبيان جواز النفل جالسًا، ولم يواظب على ذلك بل فعله مرة أو مرتين أو مرات قليلة، ولا تغتر بقولها:"كان يصلي" فإن المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من الأصوليين أن لفظ: "كان" لا يلزم منها اللزوم ولا التكرار، وإنما هي فعل ماض يدل على وقوعه مرة، فإن دلَّ دليلٌ على التكرار عُمل به، وإلا فلا تقتضيه بوضعها، وقد قالت عائشة: كنت أطيب رسول الله ﷺ لحله قبل أن يطوف بالبيت، ومعلوم أنه لم يحج بعد أن صحبته عائشة إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع، فاستعملت كان في مرة واحدة.