للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ولا يقال: لعلها طيبته في إحرامه بعُمرة؛ لأن المعتمر لا يحل له الطيبُ قبل الطواف بالإجماع، فثبت أنها استعملت كان في مرة واحدة كما قاله الأصوليون.

قال: وإنما تأولنا حديث الركعتين جالسًا؛ لأن الروايات الصحيحة المشهورة في الصحيحين وغيرهما عن عائشة، مع روايات خلائق من الصحابة في الصحيحين مصرحة بأن آخر صلاته في الليل كانت وترًا.

وفي الصحيحين أحاديث كثيرة مشهورة بالأمر بجعل آخر صلاته بالليل وترًا.

إلى أن قال: وأما ما أشار إليه القاضي عياض من ترجيح الأحاديث المشهورة، وردّ رواية الركعتين جالسًا فليس بصواب؛ لأن الأحاديث إذا صحَّت وأمكن الجمعُ بينها تعيّن، وقد جمعنا بينها (١).

وقال غيره من مشايخي في مؤلف له في الفقه في مذهب الشافعي، وهو الحافظ البلقيني: وأما ركعتا الوتر، وهو أن يصلي بعد الوتر ركعتين قاعدًا متربعًا، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الزلزلة، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، فإذا ركع وضع يديه على الأرض ورفع وركيه عنهما وثنى رجليه كما يركع في القيام، فذكرهما المحاملي، وفيهما حديث في الصحيح.

وما ذكره المحاملي من الصفة لم تثبت، انتهى.


(١) شرح صحيح مسلم ٦/ ٢١ - ٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>