للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وأما أبو هريرة ففي المسند والسنن أن مروان بن الحكم سأله: هل صليت مع رسول اللَّه صلاة الخوف؟ قال: نعم.

قال: متى؟ قال: عام غزوة نجد (١).

وهذا يدل على أن غزوة ذات الرقاع بعد خيبر، وأن مَن جعلها قبل الخندق فقد وهم وهمًا ظاهرًا.

ولما لم يفطن بعضهم لهذا ادعى أن غزوة ذات الرقاع كانت مرتين؛ مرة قبل الخندق، ومرة بعدها، على عادتهم في الأجوبة أنهم يعددون الوقائع إذا اختلفت ألفاظها أو تاريخها.

ولو صحَّ لهذا القائل ما ذكره، ولا يصح، لم يمكن أن يكون قد صلى بهم صلاة الخوف في المرة الأولى؛ لما تقدم من قصة عسفان وكونها بعد الخندق.

ولهم أن يجيبوا عن هذا؛ بأن تأخير الصلاة يوم الخندق جائز غير منسوخ، وأن في حال المسايفة يجوز تأخير الصلاة إلى أن يتمكن من فعلها.

وهذا أحد القولين في مذهب أحمد وغيره، لكن لا حيلة لهم في قصة عسفان، وأن أول صلاة صلاها للخوف بها، وأنها بعد الخندق.

فالصواب: أن ذات الرقاع بعد الخندق، بل بعد خيبر (٢).


(١) مسند أحمد ٢/ ٣٢٠، وسنن أبي داود (١٢٤٠)، وسنن النسائي (١٥٤٣).
(٢) الإشكال وجوابه المفصّل بلفظه في زاد المعاد ٣/ ٢٥١ - ٢٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>