للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وهذا ما اقتضاه كلام الشافعية أنه لو صلاها كهيئة سنة الظهر ونحوها صحت صلاته للكسوف، وكان تاركًا للأفضل.

وخرج به الجرجاني في تحريره وخالد القاضي على ما نقله فحكى عنه …

وقال ابن بطال: سنة صلاة الكسوف أن يصلي ركعتين في جماعة، هذا قول جمهور الفقهاء، إلا أنه في حديث عائشة وغيرها: "في كل ركعة ركوعان"، وهي زيادة يجب قبولها، منهم مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور على حديث ابن عباس وعائشة وابن عمر.

قال: وخالف في ذلك الكوفيون فقالوا: إنها ركعتان كصلاة الصبح، وظاهر حديث الباب، يعني حديث أبي بكرة، حجة لهم.

وبيّن غيره مذهب الكوفيين فقال: هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، والنخعي والثوري وابن أبي ليلى، وهو مذهب عبد الله بن الزبير، ورواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس، واستدل لهم بغير ما حديث.

وأجاب بعضُهم: بأن يكون الراوي سكت عن بيان الركعتين، أو فعله مرة.

وذُكر عن علي أنه فعله بالكوفة، وقال: أنا … بعد النَّبِيّ .

فقال بعض أهل الحديث: إن ذلك كان كله كان مرات، وإنما كان يتحين التجلي.

<<  <  ج: ص:  >  >>