للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: أَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ؟ قَالَ: "شَهْرُ الله؛ الَّذِي تَدْعُونَهُ المُحَرَّمَ". [م: ١١٦٣، د: ٢٤٢٩، ت:٤٣٨].

١٧٤٣ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ الحِزَامِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَطَاءٍ،

١٧٤٢ - قوله: "أَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ؟ قَالَ: شَهْرُ الله، الَّذِي تَدْعُونَهُ المُحَرَّمَ": وهو من أفراد مسلم دون البخاري.

إن قيل: إذا كان المحرم للصوم أفضل من غيره، فَلِمَ كان النبي يصوم شعبان كله أو إلا قليلًا، ولا يصوم محرم؟

فالجواب: إنه لعله كان يَعْرُض له فيه أعذار من سفر أو مرض أو غير ذلك، أو لعله لم يعلم بفضل محرم إلا في آخر عُمره قبل التمكن منه، والله أعلم.

١٧٤٣ - حديث "ابن عباس أَنَّ النَّبِيَّ نَهَى عَنْ صِيَامِ رَجَبٍ": وغالب ظني أنه في الطبراني (١).

وفي سند هذا الحديث داود بن عطاء، قال أحمد: ليس بشي، وقد رأيته.

وقال البخاري: منكر الحديث.


(١) المعجم الكبير ١٠/ ٢٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>