عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: أَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ؟ قَالَ: "شَهْرُ الله؛ الَّذِي تَدْعُونَهُ المُحَرَّمَ". [م: ١١٦٣، د: ٢٤٢٩، ت:٤٣٨].
١٧٤٣ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ الحِزَامِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَطَاءٍ،
١٧٤٢ - قوله: "أَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ؟ قَالَ: شَهْرُ الله، الَّذِي تَدْعُونَهُ المُحَرَّمَ": وهو من أفراد مسلم دون البخاري.
إن قيل: إذا كان المحرم للصوم أفضل من غيره، فَلِمَ كان النبي ﷺ يصوم شعبان كله أو إلا قليلًا، ولا يصوم محرم؟
فالجواب: إنه لعله ﵇ كان يَعْرُض له فيه أعذار من سفر أو مرض أو غير ذلك، أو لعله لم يعلم بفضل محرم إلا في آخر عُمره قبل التمكن منه، والله أعلم.
١٧٤٣ - حديث "ابن عباس أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ صِيَامِ رَجَبٍ": وغالب ظني أنه في الطبراني (١).
وفي سند هذا الحديث داود بن عطاء، قال أحمد: ليس بشي، وقد رأيته.
وقال البخاري: منكر الحديث.
(١) المعجم الكبير ١٠/ ٢٨٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute