للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رواه: الإمام أحمد (١)، وأبو داود (٢)، واللفظ‍ له، والترمذي (٣)، والنسائي (٤)، وابن ماجة (٥)، والدارقطني (٦)، وفي لفظه: «وكان في عقدته»، يعني في عقله ضعف.

وقال الترمذي: صحيح غريب (٧).

وعن محمّد بن إسحاق (٨): نا نافع، أن ابن عمر حدثه،

أن رجلا من الأنصار كانت بلسانه لوثة (٩)، وكان لا يزال يغبن في البيوع، فأتى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فذكر ذلك له، له، فقال: «إذا بايعت فقل لا خلابة، مرّتين».

قال محمّد بن إسحاق (١٠): وحدثني محمّد بن يحيى بن حبّان قال: هو جدي منقذ بن عمرو،

وكان رجلا قد أصابته آمّة في رأسه، فكسرت لسانه ونازعته عقله، وكان لا يدع التجارة ولا يزال يغبن، فأتى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فذكر ذلك له، فقال: «إذا بعت فقل لا خلابة، ثمّ وأنت في كلّ سلعة ابتعتها، بالخيار ثلاث ليال، فإن رضيت فامسك، وإن سخطّت فارددها على صاحبها»، وكان عمر عمرا طويلا، عاش ثلاثين ومئة سنة، وكان في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه حين فشا الناس، وكثروا تباع البيع في السوق، ويرجع به إلى أهله وقد غبن غبنا قبيحا، فيلومونه، ويقولون: لم تبتاع؟. فيقول: فأنا بالخيار إن رضيت أخذت، وإن سخطت رددت، قد كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم جعلني بالخيار ثلاثا، فيرد السلعة على صاحبها من الغد، وبعد الغد فيقول: والله لا أقبلها، قد أخذت لي [٣٥/ب] سلعتي وأعطيتني دراهم. قال: يقول أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قد جعلني بالخيار ثلاثا، فكان يمر الرجل من أصحاب النبي صلّى الله عليه وسلّم فيقول للتاجر: ويحك إنه قد


(١) المسند، ر/١٢٨٦٣.
(٢) سننه، ك/البيوع، ب/في الرجل يقول عند البيع … ، ر/٣٥٠١، (ج ٢ ص ٣٠٤).
(٣) سننه، ك/البيوع، ب/ما جاء فيمن يخدع في البيع، ر/١٢٥٠، (ج ٣ ص ٥٥٢).
(٤) السنن الكبرى، ك/البيوع، ب/الخديعة في البيع، ر/٦٠٧٧، (ج ٤ ص ١٠).
(٥) سننه، ك/الأحكام، ب/الحجر على من يفسد ماله، ر/٢٣٥٤، (ج ٢ ص ٧٨٨).
(٦) سننه، ك/البيوع، ر/٢١٨، (ج ٣ ص ٥٥).
(٧) سننه (ج ٣ ص ٥٥٢).
(٨) سنن الدارقطني، ك/البيوع، ر/٢٢٠، (ج ٣ ص ٥٥).
(٩) كتب بجانب نص المتن: (اللوثة: بالضم، الاسترخاء والبط‍ ء، واللوثة أيضا: من الجنون، وناقة ذالوثة: كثيرة اللحم اللحم والشحم، واللوث: بالفتح، القوة) ومثله في: تاج العروس (ج ١ ص ٦٤٣)، مادة: لوث.
(١٠) المصدر السابق، (ص ٥٥ - ٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>