للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأسهل جائزًا؛ لأنه كان من عادته أنه ما خُير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا. وعدول النبي عن الأيسر في هذه المسألة يدلُّ على أنه ليس بجائز، أما بالنسبة لعمله وهو صائم في رمضان فإنه يزداد إثمًا؛ لأنه بذلك أفسد صومه؛ فعليه أن يتوبَ إلى الله توبتين: توبة من عمل العادة السرية، وتوبة لإفساد صومه، وعليه أن يقضِىَ هذا اليوم الذي أفسده.

• أثر إخراج المني في الصوم:

قال أسامة الخلاوي (١): أما فيما يتعلق بالطريقة الأولى: وهي إخراج الحيوانات المنوية من العضو الذكري جراحيًّا أو سطحيًّا؛ فالظاهر أن هذه الطريقة بحد ذاتها لا تؤثر؛ لأنه ليس فيها إنزال للمني الذي نص الفقهاء على الإفطار بإنزاله، ولا تؤدي إلى لذة، وإنما هي عملية جراحية عادية، تستهدف إخراج الحيوانات المنوية، و قد تخرج دون الحاجة إلى المني ذاته.

أما ما كان باستعمال الجهاز الهزاز، فهذا يفسد الصوم؛ لأنه يسبب الإنزال عن طريق استثارة الحشفة، ومن ثَم الإنزال، وبما أن هذه العملية لا تحتاج إلى مخدر، فإن المريض سيشعر باللذة، فتكون بمثابة الاستمناء، والاستمناء مفسد للصوم، وفارَقَ الاحتلام في أن الاستمناء مصاحب للذة وهو بإرادته، أما الاحتلام فمغلوب عليه.

ما كان عن طريق جهاز القذف الآلي، والذي يظهر لي أنها تفطر مع أن المريض الذي لا يزال محتفظًا بالإحساس أسفل منطقة البطن يُعطى مخدرًا عامًّا لئلا يشعر بالألم إلا أن خروج المني عندئذٍ وإن لم يكن بتلذذ وشهوة، إلا أنه خرج باختياره دفقًا، وليس هو عن مرض عارض، وإنما قَصَده المريض قصدًا، وكان بإمكانه تأخيره لليل أو لما بعد انقضاء أيام الصيام، فلم يشبه الاحتلام، وإنما هو كالطريقة السابقة في إفساد الصوم بسبب استدعاء خروج المني وقصده.


(١) «النوازل الفقهية المعاصرة» (ص ٣٦٢، ٣٦٣).

<<  <   >  >>