للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• هل التشريط والفصاد يفطر الصائم؟

• اختلف أهل العلم القائلون بأن الحجامة تفطر في التشريط والفصاد على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه لا يفطر بهما.

الثاني: يفطر بهما.

الثالث: يفطر بالتشريط دون الفصاد؛ لأن التشريط عندهم كالحجامة.

• واختلفوا في التشريط والفصاد، أيهما أولى بالفطر؟

والصواب الفطر بالحجامة والفصاد والتشريط، وهو اختيار شيخنا أبي العباس بن تيمية، واختيار صاحب الإفصاح؛ لأن المعنى الموجود في الحجامة موجود في الفصاد طبعًا وشرعًا، وكذلك في التشريط، وقد بينا أن الفطر بالحجامة هو مقتضى القياس، ولا فَرْق في ذلك بين الفصاد والتشريط، فبأي وجه أخرج الدم أفطر به، كما يُفطر بالاستقاء بأي وجه استقاء، إما بإدخال يده في فيه، أو بشمِّه ما يقيئه، أو بوضع يده على بطنه وتطامنه، وغير ذلك، فالعبرة بخروج الدم عمدًا لا بكيفية الإخراج، كما استوى خروج الدم بذلك في إفساد الصلاة ونقض الطهارة عند القائلين به، وبهذا يتبيَّن توافق النصوص والقياس، وشهادة أصول الشرع وقواعده، وتصديق بعضها بعضًا (١).

وَسُئِلَ شيخ الإسلام عَنْ رَجُلٍ افْتَصَدَ بِسَبَبِ وَجَعِ رَأْسِهِ وَهُوَ صَائِمٌ، هَلْ يُفْطِرُ وَيَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ أَمْ لَا؟ وَهَلْ إذَا أُعْلِمَ أَنَّهُ يُفْطِرُ إذَا افْتَصَدَ يَأْثَمُ أَمْ لَا؟

فَأَجَابَ: الْحَمْدُ لِله. هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِيهَا نِزَاعٌ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد وَغَيْرِهِ، وَالْأَحْوَطُ أَنَّهُ يَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ. وَالله أَعْلَمُ.

وَسُئِلَ عَنْ الْفِصَادِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ هَلْ يُفْسِدُ الصَّوْمَ أَمْ لَا؟

فَأَجَابَ: إنْ أَمْكَنَهُ تَأْخِيرُ الْفِصَادِ أَخَّرَهُ، وَإِنْ احْتَاجَ إلَيْهِ لِمَرَضٍ افْتَصَدَ وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ فِي أَحَدِ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ، وَالله أَعْلَمُ (٢).


(١) المصدر السابق.
(٢) «الفتاوى» (٢٥/ ٢٦٨).

<<  <   >  >>