للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مريضًا حتى مات، لم يطعم عنه، وإن صح فلم يقضه حتى مات، أطعم عنه» (١).

واعترض عليه بأنه لا يصح عن رسول الله .

وعن عبد الله بن عمر ﴿عن النبي قال: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ، فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يوم مِسْكِينًا» (٢).

أما دليلهم من المأثور:

١ - فأثر عبد الله بن عباس ﴿قال: «لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَكِنْ يُطْعِمُ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يوم مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ» (٣).

وقد صح من حديث ابن عباس قضاء الصيام عن الميت.

فلما أفتى ابن عباس بخلاف ما رواه، دل ذلك على أن العمل بقوله لا بما رواه، وأجيب عنه بأن العبرة بما روى لا بما رأى (٤).

• القول الثاني: أن من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وبه قال أصحاب الحديث والشافعي في القديم وأبو ثور وطاوس (٥).

واستدلوا لذلك بما ورد في «الصحيحين» (٦) عن عائشة أن رسول الله قال: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ».


(١) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٢٣٧) عن الأسلمي عن حجاج بن أرطأة عن عبادة به.
(٢) أخرجه الترمذي (٧١٨) وغيره، وفي إسناده أشعث بن سوار: ضعيف. وأخرجه ابن خزيمة (٢٠٥٦، ٢٠٥٧) وغيره، وفي إسناده شريك، ضعيف. وأخرجه البيهقي (٤/ ٢٥٤) من طريق عبد الله بن محمد بن أسماء عن جويرية بن أسماء عن ابن عمر موقوف. وصحح الوقف الدارقطني والترمذي والبيهقي.
(٣) إسناده صحيح: أخرجه النسائي في «الكبرى» (٢/ ١٧٥).
(٤) انظر «فتح الباري» (٤/ ٢٢٨)، و «نيل الأوطار» (٤/ ٢٨٠).
(٥) «فتح الباري» (٤/ ٢٢٨)، فقد روى عبد الرزاق (٤/ ٢٣٩) بسنده عن طاوس قال: إذا مات الرجل وعليه صيام رمضان قضى عنه بعض أوليائه قال معمر: وقاله حماد. إسناده صحيح.
(٦) أخرجه البخاري (١٩٥٢)، ومسلم (١١٤٧).

<<  <   >  >>