ورواه عمرو بن قيس الملائى: عن الحر بن الصياح، عن هنيدة، عن حفصة عن النبي ﷺ به. أخرجه أحمد (٦/ ٢٨٧) والنسائي (٢٤١٥) وغيرهما. وفى إسناده: عمرو بن قيس الملائى فيه جهالة، قال الذهبى: «ما علمت روى عنه غير أبي النضر هاشم». قال الحافظ في «التقريب»: مقبول. ٣ - شريك: فرواه عن الحر بن الصياح عن ابن عمر، قال: كان النبي ﷺ يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. وشريك بن عبد الله قال الحافظ: يخطئ كثيرًا. قال ابن أبي حاتم في «علل الحديث» (١/ ٢٣١): سألتُ أبِي وأبا زُرعة عَنْ حدِيثٍ رواهُ شرِيكٌ، عنِ الحُرِّ بنِ الصياحِ، عنِ ابنِ عُمر: أنَّ النّبِيّ ﷺ كان يصُومُ مِنْ الشّهرِ الإثنين والخمِيس الّذِي يلِيهِ، ثُمّ الإثنين الّذِي يلِيهِ. فقالا: هذا خطأٌ، إِنّما هُو الحُرُّ بنُ الصياحٍ، عن هُنيدة بنِ خالِدٍ، عنِ امرأتِهِ، عن أُمِّ سلمة، عنِ النّبِيِّ ﷺ. ٤ - زهير بن معاوية: عَنِ الْحُرِّ بْنِ صَيَّاحٍ عن هُنَيْدَةَ، قال: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ المؤْمِنِينَ سَمِعْتُهَا تَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ: أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ، ثُمَّ الْخَمِيسَ، ثُمَّ الْخَمِيسَ الَّذِي يَلِيهِ. (كذا بدون ذكر العشر) أخرجه النسائي (٢٤١٤). قلت: قد تابع الحر بن الصياح الحسنُ بن عبيد الله النخعي، ولكن بلفظ مختلف لم يذكر فيه «صيام العشر» فلو صح لم يشهد لمتن هذا الحديث، فرواه الحسن، عن هنيدة، عن أمه، عن أم سلمة، قالت: «كان رسول الله ﷺ يأمر بصيام ثلاثة أيام: أول خميس، والإثنين والإثنين». واختلف في متنه اختلافًا كبيرًا، فقيل ما ذكر، وقيل: «أولها الإثنين، والجمعة، والخميس»، وقيل: «أولها الإثنين والخميس»، وقيل: «الإثنين والخميس والخميس» وقيل غير ذلك، أخرجه أحمد (٦/ ٢٨٩، ٣٢٠)، وأبو داود (٢٤٥٢)، والنسائي (٢٤١٨) وغيرهم. قال البخاري: لم أخرج حديث الحسن بن عبيد الله؛ لأن عامة حديثه مضطرب. قلت: فمتن هذا الحديث لا يشهد للحديث السابق. فمداره على هنيدة بن خالد وقد اختلف عليه ألوانًا في سنده ومتنه: قال أبو نعيم: هنيدة مختلف في صحبته. ذكره ابن عبد البر، وابن منده في «الصحابة»، واضطرب فيه قول ابن حبان، فذكره مرة في «الصحابة»، ومرة في «ثقات التابعين» قال الحافظ: أخرج أبو نعيم حديثين عن النبي ﷺ، لكن ليس فيهما تصريح. وقد ضعفه الزيلعى في «نصب الراية» (٢/ ١٥٧).