للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ» (١).

قال النووي : وَهَذَا الْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ؛ بَيَانًا لِجَوَازِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْوِتْرِ (٢).

فالنبي صلى بعد انتهاء وتره من الليل، فهذا يدل على أن صلاة الليل نفل مطلق ولا حد لها.

قال شيخ الإسلام: وَمَنْ ظَنَّ أَنَّ قِيَامَ رَمَضَانَ فِيهِ عَدَدٌ مُوَقَّتٌ عَنْ النَّبِيِّ لَا يُزَادُ فِيهِ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُ؛ فَقَدْ أَخْطَأَ (٣).

واستدلوا بعدم جواز الزيادة على إحدى عشرة ركعة بما رواه مالك عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَتَمِيمًا الدَّارِيَّ أَنْ يَقُومَا لِلنَّاسِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، وَكَانَ الْقَارِئُ يَقْرَأُ بِالمئِينَ حَتَّى كُنَّا نَعْتَمِدُ عَلَى الْعِصِيِّ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ، وَمَا كُنَّا نَنْصَرِفُ إِلَّا في بُزُوغِ الْفَجْرِ (٤).

واعترض عليه من وجوه:

الأول: أن فعل عمر ليس فيه النهي عن الزيادة.


(١) مسلم (١/ ٥٠٩).
(٢) «المجموع» (٤/ ١٦).
(٣) «مجموع الفتاوى» (٢٢/ ٢٧٢).
(٤) مدار هذا الحديث على السائب بن يزيد واختلف عليه:
فرواه محمد بن يوسف واختلف عليه، فرواه عنه مالك في «الموطأ» (١/ ١١٥) ويحيى القطان في «المصنف» لابن أبي شيبة (٢/ ٣٩١) وغيرهم باللفظ المذكور.
وأخرجه أبو بكر النيسابوري (عبد الله بن محمد بن زياد) في «فوائده» مخطوط (١/ ١٣٦) من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن يوسف عن السائب بلفظ: «كنا نصلي في زمان عمر في رمضان ثلاث عشرة ركعة، ولكن ما كنا نخرج إلا في وجاه الصبح، كان القارئ يقرأ في كل ركعة خمسين آية. وهذه الرواية مخالفة لرواية الثقات عن محمد بن يوسف.
وروى عبد الرزاق في «المصنف» (٤/ ٢٦٠) من طريق داود بن قيس عن محمد بن يوسف عن السائب بلفظ: «إحدى وعشرين» فهذه الرواية شاذة عن محمد بن يوسف، واللفظ الصحيح عنه: إحدى عشرة ركعة.

<<  <   >  >>