(٢) «المغني» (٢/ ٦٠٨)، و «الإنصاف» (٤/ ١٨٢). وليس هناك كلام صريح لأئمة الشافعية في دعاء الختم جماعة، إلا أن النووي استحب دعاء الختم في الصلاة للمنفرد؛ فقال في «المجموع» عن آداب ختم القرآن: يستحب كونه في أول الليل، أو أول النهار، وإن قرأ وحده فالختم في الصلاة أفضل. قلت: الأصل أن كل ما صح للمنفرد صح للجماعة إذ لا فرق إلا بدليل، والله أعلم. (٣) أخرجه ابن الجوزي «الوفا» كما في «النشر» (٢/ ٤٦٤) وغيره، وفي إسناده الحارث بن سريح ضعيف جدًّا، وإبراهيم بن عبد الله بن أيوب، وإن كان قال فيه أبو علي الإسماعيلي: صدوق، فقد قال الدارقطني: ليس بثقة، حدث عن الثقات بأحاديث باطلة. وروى البيهقي «الشعب» (١٩١٧) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: «مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَحَمِدَ الرَّبَّ، وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَاَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ فَقَدْ طَلَبَ الْخَيْرَ مَكَانَهُ»، وفي إسناده أبان بن أبي عياش متروك، والحسن لم يسمع من أبي هريرة. وروى الدارمي «السنن» (٣٧٤١) وغيره عن أبي قلابة قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ شَهِدَ الْقُرْآنَ حِينَ يُفْتَحُ، فَكَأَنَّمَا شَهِدَ فَتْحًا في سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَنْ شَهِدَ خَتْمَهُ حِينَ يُخْتَمُ فَكَأَنَّمَا شَهِدَ الْغَنَائِمَ تُقْسَمُ» وفي إسناده صالح بن بشير، قال البخاري: منكر الحديث. ومن أراد التوسع والمزيد فلينظر «دعاء ختم القرآن عند السلف» لفضيلة الشيخ مشهور بن حسن أسأل الله أن يزيد في عمره وأن يبارك في عمله وأن يجعلنا وإياه من خدام سنة النبي العدنان، وأن يجمعنا وإياه في جنات النعيم مع النبي الأمين ﷺ.