للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِى فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِى شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِى وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ».

• القول الآخر: رُوي عن ابن عمر (١) وطاوس (٢) ومالك (٣) القول بعدم مشروعية القنوت في صلاة الوتر.

واستدلوا لذلك بأنه لم يصح في قنوت الوتر حديث (٤).

واعْتُرِضَ عليه بأن حديث الحسن بن علي إسناده صحيح.

والراجح: ما ذهب إليه جمهور العلماء، أي: مشروعية القنوت في صلاة الوتر.

وممن قال بمشروعية القنوت في الوتر من أصحاب النبي : ابن مسعود (٥)، وأُبي بن كعب (٦) وابن عباس (٧) وابن عمر (٨)، وغيرهم (٩).


(١) روى ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢/ ٢٠٥): حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ وَلَا فِي الْوِتْرِ، وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الْقُنُوتِ قَالَ: مَا نَعْلم الْقُنُوتَ إِلاَّ طُولَ الْقِيَامِ، وَقِرَاءَةَ الْقُرْآنِ. وإسناده صحيح، ولكن يعكر عليه أنه ورد عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْنُتُ إِلاَّ فِي النِّصْفِ مِنْ رَمَضَانَ. وإسناده صحيح.
(٢) قال ابن المنذر في «الأوسط» (٥/ ٢٠٧): وَرُوِيَ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ قَالَ: " الْقُنُوتُ فِي الْوِتْرِ بِدْعَةٌ. ويرد هذا أنه ورد القول بمشروعية الوتر عن عدد كبير من الصحابة والتابعين.
(٣) قال مالك في «المدونة» (١/ ٣٤٧): وَلَا يَقْنُتَ فِي رَمَضَانَ .. وَلَا فِي الْوِتْرِ أَصْلًا. ورد عن مالك أنه قال: «القنوت في النصف الثاني من شهر رمضان» كذا قاله ابن عبد البر؛ فلذا اختلفت الرواية عن مالك.
(٤) قال الإمام أحمد وابن خزيمة وابن عبد البر وابن القيم: لم يصح في قنوت الوتر حديث. انظر: «مسائل عبد الله» (ص ٩٢)، و «صحيح ابن خزيمة» (٢/ ١٥٢)، و «الاستذكار» (٢/ ٧٧)، و «زاد المعاد» (١/ ٣٣٤).
(٥) أخرج الطحاوي في «المشكل» (١١/ ٣٦٦)، وغيره بسند صحيح … أن عبد الله كان لَا يَقْنُتُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ إِلَّا فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ
(٦) أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (١١٠٠).
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٠٢) بسند رجاله ثقات عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ: لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ، وَمِلْءَ الأَرَضِينَ السَّبْعِ.
(٨) أخرج ابن أبي شيبة (٢/ ٢٠١) بسند صحيح … أن ابن عمر قَنَتَ فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ.
(٩) أخرج ابن أبي شيبة (٢/ ٢٠٢) بسند حسن عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ وَأَصْحَابَ النَّبِيِّ كَانُوا يَقْنُتُونَ فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ. وأخرج ابن نصر في «كتاب الوتر» عن عطاء وسئل عن القنوت في الوتر فقال: كان أصحاب النبي يفعلونه.

<<  <   >  >>