(٢) قال ابن المنذر في «الأوسط» (٥/ ٢٠٧): وَرُوِيَ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ قَالَ: " الْقُنُوتُ فِي الْوِتْرِ بِدْعَةٌ. ويرد هذا أنه ورد القول بمشروعية الوتر عن عدد كبير من الصحابة والتابعين. (٣) قال مالك في «المدونة» (١/ ٣٤٧): وَلَا يَقْنُتَ فِي رَمَضَانَ .. وَلَا فِي الْوِتْرِ أَصْلًا. ورد عن مالك أنه قال: «القنوت في النصف الثاني من شهر رمضان» كذا قاله ابن عبد البر؛ فلذا اختلفت الرواية عن مالك. (٤) قال الإمام أحمد وابن خزيمة وابن عبد البر وابن القيم: لم يصح في قنوت الوتر حديث. انظر: «مسائل عبد الله» (ص ٩٢)، و «صحيح ابن خزيمة» (٢/ ١٥٢)، و «الاستذكار» (٢/ ٧٧)، و «زاد المعاد» (١/ ٣٣٤). (٥) أخرج الطحاوي في «المشكل» (١١/ ٣٦٦)، وغيره بسند صحيح … أن عبد الله كان لَا يَقْنُتُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ إِلَّا فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ (٦) أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (١١٠٠). (٧) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٠٢) بسند رجاله ثقات عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ: لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ، وَمِلْءَ الأَرَضِينَ السَّبْعِ. (٨) أخرج ابن أبي شيبة (٢/ ٢٠١) بسند صحيح … أن ابن عمر قَنَتَ فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ. (٩) أخرج ابن أبي شيبة (٢/ ٢٠٢) بسند حسن عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ وَأَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ كَانُوا يَقْنُتُونَ فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ. وأخرج ابن نصر في «كتاب الوتر» عن عطاء وسئل عن القنوت في الوتر فقال: كان أصحاب النبي ﷺ يفعلونه.