للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسجد ليلة العيد.

استدلوا لذلك بما في «الصحيحين» (١) عن أبى سعيد الخدري قال: اعْتَكَفْنَا مَعَ النَّبِيِّ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ فَخَرَجَ صَبِيحَةَ عِشْرِينَ فَخَطَبَنَا.

وجه الدلالة منه: أنه حين اعتكف العشر الأوسط من رمضان، خرج من اعتكافه في صبيحة عشرين، وليس بعد غروب ليلة التاسع عشر. وقياسًا على ذلك فمن اعتكف العشر الأواخر، يخرج صبيحة يوم العيد.

واعْتُرِضَ عليه بما قاله ابن عبد البر (٢): قَدْ أَجْمَعُوا في المعْتَكِفِ في الْعَشْرِ الْأُوَلِ أَوِ الْوُسُطِ مِنْ رَمَضَانَ أَنَّهُ يَخْرُجُ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مِنْ آخِرِ يوم مِنِ اعْتِكَافِهِ.

• القول الآخر: ذهب أبو حنيفة، والشافعي، والليث، والأوزاعى، وابن المنذر إلى أن المعتكف يخرج من المسجد إذا غربت شمس ليلة العيد. (آخر يوم من رمضان).

قال ابن عبد البر (٣): وَكَانَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ يَقُولَانِ: يَخْرُجُ مِنِ اعْتِكَافِهِ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ مِنْ آخِرِ أَيَّامِهِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ دَخَلَ قَبْلَ الْغُرُوبِ، فَإِذَا أَهَلَّ هِلَالُ شَوَّالٍ فَقَدْ أَتَمَّ الْعَشْرَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابِهِ.

الراجح في المسألة والله أعلم: هو قول جمهور العلماء، أن المعتكف يخرج من اعتكافه إذا غربت الشمس من آخر أيامه، وأن هذه الليلة من شوال وليست من رمضان، وأنه بغروب شمس آخر يوم من رمضان قد اعتكف العشر.

وأما مالك وأحمد وغيرهما فكانوا يستحبون أن يبيت المعتكف في المسجد ليلة العيد،


(١) أخرجه البخاري (٢٠٣٦)، ومسلم (١١٧٣).
(٢) «الاستذكار» (١٠/ ٢٩٧، ٢٩٨).
(٣) «الاستذكار» (١٠/ ٢٩٧ - ٢٩٨).

<<  <   >  >>