للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يوجبونه.

قال ابن عبد البر (١): وَالصَّحِيحُ في تَحْصِيلِ مَذْهَبِ مَالِكٍ أَنْ يُقُومَ المعْتَكِفُ لَيْلَةَ الْفِطْرِ في مُعْتَكَفِهِ، وَخُرُوجُهُ مِنْهُ إِلَى الْعِيدِ اسْتِحْبَابٌ وَفَضْلٌ لَا إِيجَابٌ، وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَ فِيهِ قَوْلَهُ في مُوَطَّئِهِ، بَلْ قَدْ نَصَّ عَلَيْهِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

قال ابن قدامة (٢): مَنْ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، اُسْتُحِبَّ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَةَ الْعِيدِ في مُعْتَكَفِهِ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ.

ولم يذكر عن مالك وأحمد أنه من خرج من اعتكافه بعد غروب شمس آخر أيامه أنه انتقض اعتكافه، ولكنهم كانوا يستحبون ذلك، والله أعلم.

* * *


(١) «الاستذكار» (١٠/ ٢٩٧).
(٢) «المغني» (٤/ ٢٩٠).

<<  <   >  >>