للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي الصحيحين عن أبي سعيد أن رسول الله قال: «غُسْلُ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلم».

فبالاحتلام يكلف بغسل الجمعة وكذا سائر الواجبات.

وعموم قول النبي «رُفِعَ الْقَلم عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ، وَعَنِ المجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ» (١).

قال الكاساني (٢): وَمِنْهَا الْبُلُوغُ: فَلَا يَجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ عَلَى الصَّبِيِّ وَإِنْ كَانَ عَاقِلًا حَتَّى لَا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ بَعْدَ الْبُلُوغِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ : «رُفِعَ الْقَلم عَنْ ثَلَاثٍ: عَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلم، وَعَنْ المجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ»؛ وَلِأَنَّ الصَّبِيَّ لِضَعْفِ بِنْيَتِهِ وَقُصُورِ عَقْلِهِ وَاشْتِغَالِهِ بِاللَّهْوِ وَاللَّعِبِ يَشُقُّ عَلَيْهِ تَفَهُّمُ الْخِطَابِ وَأَدَاءُ الصَّوْمِ فَأَسْقَطَ الشَّرْعُ عَنْهُ الْعِبَادَاتِ.

• العلامة الثانية: إنبات شعر العانة: ذهب أبو يوسف من الحنفية (٣) ورواية عن المالكية (٤) ورواية عن الشافعية (٥) والحنابلة (٦) إلى أن إنبات شعر العانة علامة من علامات البلوغ.


(١) أولًا: حديث عائشة: أخرجه أحمد (٦/ ١٠١، ١٤٤)، والنسائي في «السنن» (٦/ ١٥٦)، وأبو داود في (٤٣٩٨)، وابن ماجه (٢٠٤١)، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة به قال أحمد: حماد بن سلمة عنده عن حماد بن أبي سليمان تخليط.
قال الترمذي في «العلل الكبير» (٤٠٤) (ص ٢٢٥): سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: «أرجو أن يكون محفوظًا، قلت له: روى الحديث غير حماد؟ قال: لا أعلمه. قال ابن رجب في «شرح البخاري» (٥/ ٢٩٤): وقال النسائي: ليس في الباب حديث صحيح إلا حديث عائشة فإنه حسن. قلت: وفي الباب أحاديث أخرى لا تخلو من مقال.
(٢) «بدائع الصنائع» (٢/ ٨٧).
(٣) «رد المحتار» (٥/ ٩٧).
(٤) «الشرح الكبير بحاشية الدسوقي» (٣/ ٢٩٣).
(٥) «مغني المحتاج» (٢/ ١٦٧)، و «روضة الطالبين» (٤/ ١٦٢).
(٦) «الإنصاف» (٥/ ٣٢)، و «المبدع» (٤/ ٣٣٢).

<<  <   >  >>