للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واستدلوا لذلك بأن سعد بن معاذ (١) حَكَم على بني قريظة أن تُقتل مقاتلتهم، فكان ينظر إلى من لم ينبتْ فيُتركُ، وإلى من أنبت فيُقْتَلُ».

واستدلوا بما ورد عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إلَى أُمَرَاءِ الأَجْنَادِ أَنْ لَا تَقْتُلُوا امْرَأَةً، وَلَا صَبِيًّا، وَأَنْ تَقْتُلُوا ألا مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ المواسَى (٢).

• العلامة الثالثة: البلوغ بالسن فقيل خمس عشرة سنة وهو مذهب الشافعية والحنابلة وهو رواية عن أبي حنيفة وقول أبي يوسف ومحمد من أصحابه وابن وهب من المالكية (٣).

واستدلوا لذلك بما ورد في الصحيحين (٤) واللفظ لمسلم عن ابن عمر: «عَرَضَنِي رَسُولُ اللهِ يَوْمَ أُحُدٍ في الْقِتَالِ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلم يُجِزْنِي، وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي.


(١) روى أحمد (٤/ ٣١٠)، وأبو داود (٤٤٠٤)، والترمذي (١٥٨٤)، والنسائي في «الكبرى» (٨٦٢١)، وابن ماجه (٢٥٤١) وغيرهم من طرق: عن سُفْيَان عَنْ عَبْدِ الملِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيَّ يَقُولُ: عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ يَوْمَ قُرَيْظَةَ فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ وَلم يُنْبِتْ خُلِّيَ سَبِيلُهُ فَكُنْتُ فِيمَنْ لم يُنْبِتْ فَخُلِّيَ سَبِيلِي».
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، أنهم يرون الإنبات بلوغًا، وإن لم يُعرف احتلامه ولا سنه، وهو قول أحمد وإسحاق، وفي إسناده عبد الملك بن عمير ضَعَّفه أحمد وابن معين وأبو حاتم وقال النسائي: ليس به بأس. ووثقه ابن نمير والعجلي، وذكره ابن حبان في الثقات، ولكن أخرجه البخاري (٥١٢٢)، ومسلم (١٧٦٩) بلفظ: فردَّ رسول الله الحكم إلى سعد، وقال: فإنى أحكم فيهم أن تُقتل المقاتلة، وأن تُسبى الذرية والأموال، وتُقسم الغنائم. بدون ذكر الإنبات.
(٢) «مصنف ابن أبي شيبة» (٦/ ٤٨٧).
(٣) «مغني المحتاج» (٢/ ١٦٥)، و «المحرر» (١/ ٣٤٧)، و «البحر الرائق» (٣/ ٩٦)، و «مواهب الجليل» (٥/ ٥٩).
(٤) البخاري (٢٦٦٤)، ومسلم (١٨٦٨).

<<  <   >  >>